جعل الولاية لهم في مثل هذه الأمور لكنه لا يخلو عن تأمل كما قاله الشيخ الأعظم (قده) بأنه مما لا ريب فيه لئلا يقع أمور اليتيم معطلة بل لو لم يكن العادل فهم موجوداً فللفاسقين فهم تصدى أمره وهو واضح.
وكيف كان مما ذكره الشيخ من جواز التصرّف له مع وجود الشرائط المعتبرة في الولي من دون ضمان بعنوان اليد العادية مسلمٌ ظاهراً إذا لم يمكن الاستئذان من الولي الحقيقي أو الحاكم المنصوب من قبل الشرع ووكيله وهذا مما لا كلام فيه بل إذا أراد الولي بعد الاطلاع ربما يقال بعدم تأثير في الرد لأن العقد وقع مع شرائط صحة فلا وجه للحكم بتأثير الرد كما لا يخفى.
وإنما الكلام فيما إذا أمكن الاستئذان ولم يستأذن حيث قد عرفت كون اليد عادية فتشمله أدلة الضمان فهل البيع يكون صحيحاً إذا كان ذا المصلحة أم لا فهو أيضاً على صورتين تارة أجازه الولي بعد الاطلاع فلا إشكال في صحته لأنه ح يكون مثل بيع نفس الولي إذا رأى مصلحة اليتيم في بيعه بلا فرق في هذه بين أن يكون البيع شخصياً عنيناً أو يكون كليّاً وكان قصده إعطاء الثمن من مال اليتيم حين البيع أو لم يكن كك غاية الأمر فما هو صدور الاثم منه في أول الأمر لو كان القبض والاقباض محققاً بعد العقد ويترتب عليه الضمان إلى حين الإجازة وكان الفرع ح قبل البيع الفضولي إذا أجيز من جهة إثارة من كون الإجازة كاشفة أو ناقلة وكون النماء إلى حين الإجازة للبائع أو المشتري على ما هو المذكور تفصيلاً في محله فلا يناسب المقام لذكره فيكون الربح ح لليتيم كما أن الزكاة له ح لوقوع البيع عليه.
وأما لو لم يكن القبض والاقباض متحققاً بعد العقد بل اوقع الإنشاء والعقد فقط فصدق التصرّف في مال الغير بذلك من دون القبض حتى يترتب عليه آثار الضمان والاثم مشكل جداً لأن صرف إيجاد الإنشاء والعقد من دون فعل وانفعال لا يعد عرفاً أنه تصرّف في مال الغير بغير إذنه حتى يترتب عليه الضمان والإثم إذ لا يد