من كلام صاحب الكفاية إلى هذه الصورة لا صورة القدرة على الاستئذان ولم يستأذن. ولكن اعترض على الشيخ بعض المعاصرين بقوله في زكاته ص 72 وفيه أن التصرف لو كان ضرورياً لا يرضى الشارع بتركه ولا طريق إلى الاستئذان من الولي الخاص ولا العام كالحاكم فلا مانع منه لما دل على ولاية عدول المؤمنين في هذا السنخ من الأمور وأما صرف وجود المصلحة فلا يكفي في ذلك وإلا لجاز التصرف في ملك البالغين أيضاً مع المصلحة بنفس ما مر من الأدلة والالتزام بذلك مشكل بل يلزم الهرج والمرج فالحق ما ذكرناه من عدم الجواز والضمان. انتهى كلامه.
ولا يخفى ما فيه من المناقشة في هذه الصورة لأنه إذا فرضنا كون الأجنبي العادل من المؤمنين في صورة فقدان الولي الخاص كالأب والجد ونحوهما وولي كالحاكم ولياً منصوباً من قبل الشارع لمال الطفل كالأب والجد الذي كانت ولايتهما ذاتياً أو كالحاكم الذي كانت ولايته مجعولاً شرعياً وكونه مثله أقوى فكما يجوز لهم المعاملة إذا كانت والمصلحة لحال اليتيم بواسطة تلك الأدلة الدالة على ولايتهم فكيف لا يجوز لهذا الرجل العادل من المؤمنين ذلك إذا رأى المصلحة في المعاملة وبالجملة أي فرق بين هاتين الولايتين حيث يجوز في الأولى دون الثانية فليس ما ذكرتم إلا دعوى بلا دليل ولا برهان.
وأعجب منه هو نقضه بجواز التصرّف في ملك البالغين لأنه من الواضح أنه هل ورد في آية أو رواية على كون التصرّف في مال البالغين جائزاً بالولاية إذا كان التصرّف ذا مصلحة حتى يقال بأنه كما لا يفعل فيهم فلا يجوز في الصغير أيضاً إذ من الواضح عدم وجود ولاية أحد لأحد إلا في موارد خاصة قد ورد الدليل على ذلك ومنه كون عدول المؤمنين ولياً على أموال اليتيم عند فقدان غيرهم فهذا الدليل بنفسه لو سلمناه يكفي في جواز تصرّفه مع ملاحظة المصلحة اللهم إلا أن يريد إنكار أصل