responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 75
مثل حال نفس الولي من جهة صحة المعاملة ووقوعها للطفل في العنيسة وللمتجر في صورة الذمة على ما قلنا في الجمع بين الأخبار والقاعدة لو قلنا لشمول الأخبار لمثل غير الولي ثم الظاهر كون الملاك في وجود المصلحة هو حدوث البيع والتصرف لا الحدوث والبقاء معاص كما هو المستأنس من آية لا تقربوا إلا أن يكون حال بقائه قريباً بالحدوث بحيث يصدق عليه آمن الحدوث فلا يبعد عرفاً شمول الدليل لمسألة يعني لابد أن يلاحظ وجود المصلحة حال وقوع البيع وبنائه القريب بالحدوث وإن كان الأوفق بالاحتياط ملاحظة وجود المصلحة في كليهما. صح. وأخرى يكون بلا استئذان منه ولكن كان في التصرف مصلحة فلا إشكال في أن تصرّفه يكون عدوانياً فتشمله أدلة الضمان إن كان يمكن الاستئذان ولم يستأذن ففي الكفاية للسبزواري على ما نقله الشيخ الأعظم (قده) عنه هو الحكم بالجواز فقال بعده (قده) ص 412 قلت: أما الجواز مع الاضطرار إلى التصرف المذكور مما لا ريب فيه لنه ولي ح لعموم ما دل على جواز التصرف مع المصلحة من الكتاب والسنة خرج صورة التمكن من الرجوع إلى الولي لأدلة ولايته بل الظاهر أن هذا مما لا خلاف فيه. وأمّا الجواز مع عدم الاضطرار الذي هو مراد الكفاية ظاهراً ووافقه في المناهل حاكياً له عن جده قد في شرح المفاتيح ففيه إشكال من عموم الكتاب والسنة المستفيضة في عموم جواز التصرف مع المصلحة ومن أن ظاهر الأصحاب انحصار التصرف في الولي كما اعترف به في شرح المفاتيح على ما حكي. انتهى محل الحاجة من كلامه. والمفهوم من كلام الشيخ هو وجود الإجماع والقطع له في الجواز بواسطة عموم الأدلة في كونه ولياً ح أي إذا لم يكن الاستئذان مقدوراً له ولذلك حمل جواز المستفاد
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست