ونحكم بخروجهما عن مساق الأخبار تخصيصاً أو تخصصاً من جهة احتمال أن لا يكون مورد الأخبار شاملاً كمثلهما مثلاً. وامّا إن لم يكن مع استئذان الولي لعدم وجوده أو لعدم الاستئذان من رأسه فاقترض مال الطفل لنفسه مع رعاية شرائط أخر من المصلحة والملاءة وغيرها غير الإذن من الولي فإن الكلام ح يكون في أصل تصرّفه بالاقتراض من جهة كونه تصرفاً عدوانياً فيلزمه الضمان لأدلة ضمان يد العادية بلا فرق في كون البيع ح شخصياً أو كلياً إلا في أن الاقتراض لو لم يكن صحيحاص كان البيع في الذمة صحيحاً سواء إذن الولي أم لا بخلاف البيع الشخصي حيث يكون فاسداً لفساد اقتراضه فيكون البيع ح واقعاً لمال الطفل وحيث لم يجز الولي يفسد البيع ويسترجع مال اليتيم إن كان موجوداً وإلا يؤخذ عوضه فهل العوض هنا مثل ما يؤخذ في البيع الفاسد من القيمة في القيمي والمثل في المثلى أو يؤخذ بنحو المقاصة حتى لا يجب رعاية المماثلة إلا في أصل المقدار هذا هو مختار صاحب الجواهر وان أشكل في وجوبه ولعل وجه تأييده كونه أصلح بحال اليتيم ولكن الأول هو الأقوى لعموميته في جميع الموارد وكون المقاصة خلاف الأصل. صح.
فحكم حال البيع الشخصي في صورة الاقتراض الذي لم يمضه الولي يكون حال البيع الشخصي الواقع على عين مال الطفل من دون اقتراض كما سنشير إليه وحيث كان مورد بحث الفقهاء من الشيخ وصاحب الجواهر والفقيه الهمداني وغيرهم غير صورة الاقتراض كان الأولى صرف فإن الكلام إلى صورة عدم الاقتراض ومنه يعلم حال صورة الاقتراض في الجملة أيضاً.
فنقول وأما لو لم يكن تصرّفه بصورة الاقتراض بل أوقع البيع على مال اليتيم من دون انتقال المال إلى نفسه فهو أيضاً تارة يكون مع الاستئذان من الولي مع ملاحظة المصلحة والغبطة وغيرهما من الشرائط فالحكم واضح من جهة أنه يكون ح