responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 73
صغاراً بقرينة يعملون في البحر حيث تدل على كونهم كباراً لكن يدل على أن التصرف في مال الغير بدون إذنه مع الإضرار به حفظاً عن انهداره وتلفه كان جائزاً فهكذا يكون في مال اليتيم بطريق أولى لأن الأمر بالحفظ في أموالهم كان أشد من غيره. فالملاك في صدق المصلحة وعدمها أو عدم المفسدة وعدمه هو فهم العرف لا وجود الربح وعدمه ولا وجود النقصية وعدمها. نعم، غالباً يكون منطبقاً على تلك العناوين ولذلك يمثلون بمثل تلك الأمثال. ومن هنا ظهر الحال فيما لو شك في مصداق شي‌ء أنه فيه المصلحة أم لا من باب الشبهة في الموضوع أو الشك في شي‌ء من جهة الشبهة من حيث الحكم فإنه لا يجوز له الأقدام إلا مع إحراز وجود المصلحة وعدم المفسدة إن اعتبرناها في الولي والبحث في أن هذا الشرط من هو معتبر بوجوده العلمي أو بوجوده الواقعي ونظائر ذلك موكول إلى محله والمقام لا يناسب ذلك. هذا تمام الكلام في الفرض الأول وهو كون المتجر هو الولي سواء كان بالاقتراض أو غيره. وأما الصورة الثانية: وهي ما لو كان المتجر غير الولي فهي أيضاً تارة يكون بالاقتراض وأخرى بغيره أي تقع المعاملة على ملك والطفل من دون اقتراض وفي كل من الصورتين قد يكون البيع شخصياً وآخر كلّياً بصورة ما في الذمة فتكون الفروض هنا أيضاً أربعة كالسابقة. فإن كان قد اقترض من مال الطفل فهو تارة يكون مع إذن الولي وإجازته وأخرى دون ذلك فإن كان مع إذن الولي فيكون حكم اقتراضه حكم اقتراض الولي إن كان الاقتراض واجداً للشرائط من وجود المصلحة أو عدم المفسدة وكون المقترض ذا ملاءة وأجزنا هذا الاقتراض شرعاً أيضاً فإن كان البيع شخصياً أو كلّياً ما في الذمة يكون الربح لنفس المتجر والزكاة عليه ويكون العمل في هاتين الصورتين بالقاعدة
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست