العرف يفهم من ظاهر الآية في قوله تعالى: وَ لاََ تَقْرَبُوا مََالَ اَلْيَتِيمِ إِلاََّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ...[1] من المستثنى والمستثنى منه أن مدار
ـ الجواز في القرب وعدمه هو كونه أحسن في ذلك الحال وعدمه لا ما يكون أحسن بقاءً إلى الأبد أو لا أحسن استمراراً لو لم يكن أوله كك وهكذا يكون أكرم بحسب أمارة الوضعية والتكليفية من صحة القيد وفساده.
نعم، قد يشتبه الأمر في بعض المصاديق إثباتاً ونفياً وهو كما لو فرض وجود العلم بان إيقاع البيع في هذه الحال وان كان ظاهراً ضرراً أو لا ربح فيه إلا أنه لا ينقضي منه إلا قليل من الزمان حيث يكون فيه ربحاً كثيراً وهكذا في عكسه فهل كون الحكم بالجواز أو عدمه في مثله مشكل خصوصاً إذا كان الزمان المستلزم لذلك قليلاً جداً بحيث لا يحسب عرفاً بمثله ضرراً وخلافاً للمصلحة ولكن مع جميع ذلك كان الاوفق بالاحتياط تركه تبعاً لظاهر الأدلة والآية كما عرفت.
الثالث: لا يخفى أن المصلحة المعتبرة أو عدم المفسدة كك ليس معناه هو وجود الربح في المعاملة بحيث لو لم يربح فلا مصلحة أو يكون فيه المفسدة إذ الملاك في وجود المصلحة وعدمه وعدم المفسدة وعدمه وهو تشخيص العرف إذ تارة ينطبق على وجود المصلحة على وجود الربح وعدمها على عدمه وأخرى لا يكون كك إذ قد يمكن أن يرى الولي بأن الصلاح لمال الطفل هو بيعه ولو بدون الربح بل حتى مع الضرر في الحملة حفظاً لما له عن الظالم الذي يأخذه في غير هذه الصورة كما يشهد لصحة ذلك وجوازه وصية موسى والخضر عليهما السلام بالنسبة إلى السفينة التي كانت لمساكين: أَمَّا اَلسَّفِينَةُ فَكََانَتْ لِمَسََاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي اَلْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهََا وَ كََانَ وَرََاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً[2] حيث أنه لو لم نقل بكون المساكين