responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 71

هاهنا فروعٌ‌

الأول: لو عامل الولي لمال الطفل بالا ربح ولا نقصان فهل يوجب ذلك بطلان العقد أم لا فإن قلنا بان رعاية المصلحة والغبطة معتبرة في صحة التصرّف قد يقال هنا بفساد العقد إلا أن يقال انه شرط في جواز التصرف تكليفاً لا في صحة العقد أي المصلحة دخيلة في الحكم التكليفي لا الوضعي ولكن الظاهر من النهي عن التقريب بمال اليتيم الواقع في الآية بقوله تعالى: وَ لاََ تَقْرَبُوا مََالَ اَلْيَتِيمِ إِلاََّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ...^ هو القرب من حيث الوضع والنقل والانتقال لا خصوص النهي التكليفي وان كان ظهور الهيئة في ذلك كما لا يخفى. وأما إن قلنا بكفاية عدم المفسدة في صحة التصرف فيكون الحكم في الفرض المزبور صحيحاً لعدم صدق المفسدة في عدم الربح ولكن في النقضية لا يخلو عن إشكال لأن النقيضان بنفسه مفسدة في المال فإذا صدق ح المفسدة فلابد للولي من استرجاع مال الطفل لو تمكن وإلا غرم للطفل ماله وأخذ ما بيده له مقاصة والحكم بالأخذ بصورة المقاصة مكان أخذ العوض وجوباً لا يخلو عن إشكال لأن ما هو المعتبر هو وصول الطفل بماله فأخذ العوض أيضاً يحصل ذلك كما لا يخفى. الثاني: هل المصلحة المعتبرة في جواز التصرف يكون بوجودها في أول العمل والاتجار معتبراً بحيث لو كان فاقداً لها فيه ثم وجدها فلا يوجب جواز التصرف وصحة المعاملة إن اعتبرنا ما فيها أو يكفي ولو لوجودها بعد ذلك وهكذا في صورة اعتبار عدم المفسدة مثلاً لو فرض كون المعاملة بمال اليتيم في حال الشراء فاقداً للربح أو واجداً للضرر ولكن قد ربح أو فقد ضرره بعد وقوع المعاملة بقريب هل يوجب ذلك صحة المعاملة والظاهر كون الاعتبار بمال إيقاع البيع والشراء كونه واجداً لها أم لا وأما استمراره بذلك أو انتقاله إلى حال آخر لا يوجب تفاوتاً في الحكم الثابت أولاً إذ
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست