ما في الأخبار من كون الربح لليتيم على الصورة الأولى حتى يكون البيع مع هذا القصد بمنزلة وهو ح البيع ابتدأً وان ذلك محكم بالرد إلى الطفل ويحمل بالقواعد في الصورة الثانية بأن يكون الربح للعامل فهذا أيضاً نوع من التخصيص في عموم النصوص ولكن نفسه الشريف قد تأمل فيه وقال بعد ذلك الحمل بأن المسألة في غاية الإشكال إلا أن ثبوت الربح للعامل لا يخلو عن قوة. ولعل تأمله هو أن الغالب في البيع الكلي وما في الذمة هو عدم قصد العوضية لخصوص مال معين فحملها على مثل ذلك بالخصوص لا يخلو من إشكال كما لا يقال في نظائر ذلك فصارت النتيجة أن العمل كان بالقواعد أولى عند الشيخ كما في الجواهر ولكن الاوفق بالاحتياط لما اليتيم خصوصاً مع ملاحظة لزوم رعاية المصلحة هو الحكم على طبق الأخبار فرد الربح عليه حتى في البيع الكلي كما عليه المصنف عملاً بالروايات لكنه في غير صورة الاقتراض لأن في الاقتراض يصير المال ملكاً للعامل ولا يصدق أنه عرفاً عامل مع مال الطفل كما وقع في الروايات فيكون الربح في صورة الاقتراض سواء كان البيع شخصياً أو كلياً للعامل وفي صورة عدم الاقتراض في كلتا صورتيه يكون لليتيم وهذا جمع أحسن ولا يكون فيه الإشكالات السابقة من الحمل بالفرد النادر أو التفصيل الذي ذكره الشيخ أو غير ذلك والله العالم. مضافاً إلى أنه مشتمل على التخصيص لكل من إطلاق القاعدة والأخبار بما لا يستهجن عرفاً لأنه قد عمل بالقاعدة في الفردين من صورة الاقتراض بكون الربح للعامل الولي فخصصت بالنسبة إلى البيع الكلي ما في الذمة في عدم الاقتراض حيث يرد الربح إلى اليتيم كالمعاملة الـ -..... لا العامل كما هو مقتضى القاعدة كما أن الأخبار أيضاً قد خصصت بالنسبة إلى صورتي الاقتراض حيث يكون الربح للعامل لا لليتيم مع أن الأخبار مشتملة على خلاف ذلك فيبقى في كل من القاعدة والأخبار مصداقان أو أزيد فيخرج عن الاستهجان وهذا كان أحسن الوجوه من الأمور المذكورة.