responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 69
وحديث زرارة وبكير[1] في حديث فإن اتجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم. وحديث ربعي بن عبد الله‌[2] وإن هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن. فإن إطلاق كون الربح لليتيم إن اتجر به يشمل ما لو كان بالاقتراض وعدمه وكون المعاملة واقعة على عين مال الطفل أو على الذمة مع أنك قد عرفت بأن مقتضى القاعدة كون الربح لليتيم يكون في صورة واحدة وهي عدم الاقتراض وكون البيع واقعاً على مال الطفل والثلاثة الأخر كان الربح للعامل الولي وهي بالاقتراض بكلا قسميه من المعاملة العينية والكلية وصورة عدم الاقتراض مع كون المعاملة كلية ما في الذمة فكيف الحال والتوثيق بين مقتضى القاعدة والنصوص. ففي الجواهر حكم بتقديم الأولى على الثانية بدعوى أنها محكمة عليها خلافاً للشيخ الأعظم والفقيه الهمداني قدس سرهما حيث قال الأول في ص 412: ودعوى عدم نهوض هذه الأخبار لتخصيص مثل هذه القاعدة الثابتة بالأدلة القطعية ممتوعة بإمكان رفع اليد عنها بالأخبار الكثيرة المعتضدة بإطلاق فتاوى جماعة كالعلامة والمحقق ونحوهما... الخ. وقال الثاني في المصباح في ص 5: مع أن القواعد العامة غير صالحة لمعارضة النص الخاص فلا وقع لأصل الإشكال بعد الاعتراف بظهور النص والفتوى في أن الربح لليتيم في الصورتين المفروضتين المستلزم المعاملات المتعلقة بماله الموجبة لحصول الربح شرعاً من غير توقفها على إجازة أحد فليتأمل. انتهى كلامه. ولعل وجه مخالفتيهما أنه موجب للاستحباب محل الإخبار على الفرد النادر وربما جمع الشيخ بينهما بأن يقال بأن صورة ما في الذمة الذي يدفع المال عن الطفل تتصور بوجهين أحدهما ما لو كان قصد حين البيع بأن يجعل مال الطفل عوضاً. وثانيهما أن لا يكون حال البيع قصده كك، بل قد دفع العوض بعد وقوع البيع من ماله فيحمل

[1] المرجع السابق. P

[2] الوسائل: ج 12 الباب 75 من أبواب ما يكتسب، الحديث: 3.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست