responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 68
الولي الذي بعدهن من المرتبة لأنه كان مجازاً من عند الشارع قبل ذلك في أصل البيع إذا كان فيه مصلحة أو لم نقل شرطية المصلحة بل يكفي عدم وجود المفسدة مثلاً نعم كانت الخسارة لغير الطفل أي للعامل بحسب دلالة الروايات إن لم يكن قد اقترض المال لنفسه كما ه المفروض وإلا كان المال لنفسه وكان الشراء واقعاً له غاية الأمر قد فعل أمراً غير خارجاً عن إذن لأنه قد أجاز ذلك بدون شرط الملاءة وكان الربح في هذا الفرض لنفس العامل لا لليتيم كما أن الزكاة كانت عليه لا لليتيم وكيف كان فالمسألة في هذين الفرضين واضحة الجهة. وأمّا لو قلنا بعدم شرطية الملاءة سواء كان فاقداً لها او واجداً لكن قصد البيع لنفسه ولكن أوقع الشراء على ما في الذمة وحال رفع العرض قد أعطى من مال الطفل وهو أيضاً قد يقترض المال لنفسه ويفعل ذلك فلا كلام فيه ولا إشكال لأنه يعامل مع مال نفسه فيكون الربح له أيضاً وأما لو لم يقترض بل كان المال للطفل وقصد لنفسه في حال المعاملة فالقاعدة تقتضي كونها لنفس العامل والربح له كما كانت الزكاة عليه كما عليه الجواهر عملاً بمقتضى القاعدة وقال أنها محكمة على إطلاق النصوص وهو أولى من العمل بالعكس أي رفع اليد عن القاعدة بواسطة دلالة النصوص. وحمل النصوص على صورة كون الشراء واقعاً على عين مال الطفل وهو حمل على الفرد القادر لأن أكثر المعاملات تقع على ما في الذمة والروايات المطلقة الدالة على كون الربح لليتيم عبارة عن حديث الحلبي‌[1] بقوله: فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم. وحديث سعيد السمان‌[2] في حديث فإن اتجر به فالربح لليتيم

[1] الوسائل: ج 6 الباب 1 و 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 1، 2، 8. P

[2] المرجع السابق. P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست