responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 11
ففي «الجواهر» ادّعى عدم الاختصاص بالأولى وإنْ اعترف دلالة بعض الأخبار على الاختصاص، بل قد يقال بكونها المنصرف إليها، لأنّها المعهودة المستعملة التي لم يُسئل العبد بعد ادائها عن غيرها. لكنّه أجاب بأنّ التأمّل فيما ورد عنهم عليهم السلام - بل صريح البعض - يقضي بعدم الفرق في ترتّب الآثار بين الفرض والنفل، وإنّهما جميعاً يعدّان من خير الأعمال. ولكن الانصاف يقتضى التفصيل في ذلك، إذ لنا بعض الآثار التي لاتختصّ بصلاة دون غيرها بل هي تشمل وتختصّ عنوان الصلاة حتّى النوافل، مثل كونها خير موضوع فهذا عنوانٌ لا يصحّ اختصاصه بالفرائض، لقرينة ذيله من قوله عليه السلام: «مَنْ شاء استقلّ ومَنْ يشاء استكثر»، حيث لا يمكن تطبيقه في الفرائض الخمس إلّا على نحو الاحتياط، إذ مع القطع بالامتثال لا معنى للتكرار، بل ربما يوجب التكرار ترتّب الحرمة من جهة التشريع المحرّم مع العلم بذلك. هذا، بخلاف النوافل فإنّها قابلة للتكرّر في جميع الأوقات، بل لا يبعد دعوى ظهوره في النوافل لما ذكر. كما أنّ مفاد بعض الأخبار الوارة يدلّ على الاختصاص بالفرائض، مثل ما دلّ على كون تاركها كافراً، حيث لا يساعد مع النوافل، إلّاأنْ يحمل على صورة الاعتقاد بما قد قرّر في الحديث من إرجاع الترك الى الاستخفاف، المستلزم لحالة الاكفار في أصل النزول، وبناءً عليه ربما يمكن القول بأنّ ترك المندوب أيضاً إذا كان تركه معلولاً لهذه العلّة، لا يبعد ترتّب الكفر على ذلك، وكون فاعله يستحقّ النار كما قد وردت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: إِنَّ اَلَّذِينَ
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست