يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبََادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دََاخِرِينَ/}[1] بناء على أن يكون المراد من العبادة - في الآية الشريفة - الدعاء الشامل للمندوب منه.
نعم، ربما يفهم من مفاد بعض الأخبار التعميم، مثل قوله عليه السلام: «قربان كلّ تقي»، أو «معراج المؤمن»، أو «خير العمل» وأمثال ذلك.
فالقول بالتفصيل فيه حسن.
{aالأمر الثاني:a} هل يعدّ تفضيل الصلاة على الحج بالألف أو العشرين - على حسب إختلاف لسان الروايات - حتّى مع كون الحج مشتملاً على نفس الصلاة، أو المراد منه الحجّ بمفرده دون ملاحظة الصلوات المرافقة معه؟
ففي «الجواهر» الميل الى الثاني، مدّعياً ظهور هذه العبارة - كنظائرها في ذلك، إذ لكلّ جزء من الحجّ له فضلٌ مستقل دون ملاحظة الصلاة المفروضة، ثم أضاف بإمكان أنّ يراد بالصلاة المفضلة عليه، إحدى الفرائض الخمس أو غير ذلك.
ولكن الظاهر صحّة الدعوى الثانية، لأنّ الأخبار المشتملة على تلك الفضيلة لا ظهور فيها للدلالة على كونها لمطلق الصلاة حتّى النافلة، فلا يبعد دعوى كونها مختصّة بالفريضة، فالحج شامل لتمام أجزائه حتّى الصلاة، كما أنّ الحج المفضول عليه لا يراد منه الأعمّ الشامل للفريضة منه، بل الظاهر كون المراد هو النفل، ولو كان مقبولاً، فالمسألة واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان.
ثمّ نرجع إلى أصل المطلب، فينبغي أن نبحث عن معنى لفظ الصلاة لغةً