responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 13
وشرعاً، ويقع البحث في مقامين:

المقام الأوّل: عن معنى الصلاة بحسب اللغة.

ففي «الجواهر» أنّ المستفاد من ظاهر المشهور من كتب اللغة - بل يظهر من المحكي عن المحقّق الثاني، نسبته إلى الجميع، فضلاً عن الأكثر أو الكثير - كونها بمعنى الدعاء، بل في «روض الجنان» أنّها كذلك من اللََّه عزّ وجلّ وغيره، وذلك ردّاً على من ادّعى أنّها من اللََّه الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الناس الدعاء، مدّعياً بأنّ القول بالمجاز في إطلاقه على اللََّه والملائكة خير من الإشتراك في كونها حقيقة في الجميع، فيصير هذا قولاً ثانياً فيه. والقول الثالث: كون المراد هو العطف، بمعنى الاشفاق والميل والتعطّف القابلة للانطباق على اللََّه والملائكة والناس بمعنى واحد، فيكون من قبيل الإشتراك المعنوي، على ما قيل. هذا، كما عن ابن هشام في «المغني». بل قد يظهر من صاحب «الجواهر» أنّه مختاره، وإن كان ظاهر كلامه فيما قبله خلافه في الجملة، حيث يدعي أنّ المراد من الصلاة في قوله تعالى: إِنَّ اَللََّهَ وَ مَلاََئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اَلنَّبِيِّ يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً[1]. هو طلب مطلق الخير وإرادته، فأمر اللََّه تعالى الناس بإرادة ذلك للنبيّ صلى الله عليه و آله، كما أراد اللََّه وملائكته ذلك، مع كون إرادة اللََّه عين فعله دون غيره. فإنْ كان هذا غير ما ذكره ابن هشام، فيصير رابع الأقوال، وإلّا فلا فقد ذُكر

[1] سورة الأحزاب: 56.P

ـ
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست