responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 17
وإنْ كنتُ لا أضمن عدم ورود شي‌ء عليه» إنتهى‌ََ. فما ذكره من وروده نقض عليه أيضاً صحيح، لأنّها لا تشمل لمثل صلاة الميّت، لأنّه قد ورد التصريح بأنّها صلاة حقيقيّة، فلا يكون جامعاً للأفراد. ولكن الأولى في تعريفها أن يعرّف بتعريفٍ لم يرد عليه، وهو أن يقال: بأنّها عبادة اعتبرها الشارع في افتتاحها التكبير مع النيّة أو بدله. والمراد من البدل هو الإشارة والإيماء أو النيّة في القلب في بعض الموارد، كما أنّ المراد من النيّة هو قصد القربة المعتبرة في العبادة. فهذا التعريف جامع لجميع أفراد الصلاة، في جميع الحالات، فيشمل حتّى مثل صلاة الأموات إن قلنا بأنها صلاة حقيقية. مضافاً إلى أنّ الصلاة - حسب ما قاله صاحب «المدارك»، ونعم ما قال - أشهر من أن يتوقف معناها على التعريف اللفظي، لوضوحها عند العرف والمتشرعة. وكيف كان، فهي بهذا المعنى أمرٌ شرعي لا مدخليّة للمعاني اللغويّة فيه. فالبحث حينئذٍ يقع في أنّها هل هي حقيقة شرعية، أو حقيقة متشرّعة، أو مجاز لغوي؟ فيه خلاف، فقد ذهب بعضٌ إلى الأخير، لمشاهدة نقل بعض أهل اللغة - كالقاموس وغيره - معنى الصلاة إلى ما ورد في الشرع، خصوصاً إذا قلنا بأنّ هذه الألفاظ - مثل الصلاة والزكاة والحج - كانت موضوعة لذلك قبل زمان شرعنا، أي في زمن الشرائع السابقة فلعلّ بعضهم كان من أهل اللغة، بل تصير حينئذٍ هذه الألفاظ حقائق لغوية، ثمّ بعد ظهور الشرع الإسلامي وحصل تغيير في بعض‌
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست