الأولى: في أعداد الصلوات.
والمفروض منها تسعة: صلاة اليوم والليلة، والجمعة، والعيدين، والكسوف، والزلزلة، والآيات، والطواف، والأموات، وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه.ك
المقدمة الأولى: في أعداد الفرائض و النوافل
والأقوال في الأعداد - حسب ما وجدنا - ستةٌ، وهي:
قول بالتسعة: وهو صريح كلام المصنّف ومن تبعه على ذلك، وهي الصلوات المذكورة في صورة المسألة.
وقول بالسبعة: وافرادها هي المذكورات في صورة المسألة عدا الزلزلة والكسوف حيث ادرجتا في صلاة الآيات.
وقول بالستّة: من جهة خروج صلاة الأموات مع الادراج المذكور.
وقول بالخمسة: بناء على إدراج الجمعة في اليومية.
وقول بالأربعة: باختصاص الصلاة بالفرائض اليوميّة وصلاة الآيات والطواف والأموات.
وقول بالثلاثة: باختصاصها بالثلاثة السابقة بحذف صلاة الأموات، لخروجها عن حقيقة الصلاة.
هذه هي الأقوال في المسألة.
ولكن الذي ينبغي أن يبحث عنه، هو تقسيم الفرائض، فنقول:
تارةً: تعدّ الصلاة فريضة بالأصل.
وأُخرى: بالعرض والسبب.