responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 26
وثالثة: فريضة دائمة. ورابعة: فريضة مؤقتة ولو في الجملة، وفي بعض الأزمان. فإن كان المقصود من بيان الفرائض، هو عمومها الشامل لجميع الفروض، فتكون الاعداد بالغة إلى التسعة أو أزيد، لو لم يندرج بعضها مع بعض، كصلاة الجمعة والعيدين، إذ ربما لا يكونان واجبين في عصر الغيبة، خصوصاً الأخيرة، برغم وجوبهما في الجملة، وقد تندرج الجمعة في اليومية، فمع عدم الإندراج تعدّ فريضة مستقلّة، كإندراج صلاتي الكسوف والزلزلة في صلاة الآيات. وكيف كان، فإن كان المقصود بيان الفرائض الواجبة بالأصالة لا بالسبب، والدائمة دون المؤقتة، فإنّ عددها يرتفع إلى أربعة، إذا أدخلنا صلاة الأموات في الصلوات، ويهبط العدد إلى الثلاثة مع حذفها بإدخال الجمعة في اليومية أو إخراجها لكونها موقتة. وكذلك العيدين بلحاظ كونهما مؤقتة بزمان حضور الإمام المعصوم عليه السلام. كما أنّ اعداد مطلق الفريضة - حتّى التي عدّ فريضة عرضاً - ربما يشمل لمثل ما يلتزم بها المكلّف بالنذر والعهد واليمين وشبه ذلك، مثل عقد الإجارة، والاحتياط - بواسطة عروض الشك - أو القضاء عن الوالد المتوفّى أو لغيره، أو الاستئجار أو بالتبرّع، حيث يترتّب الوجوب في هذه الأمور من جهة أمر عرضي خارجي لا من جهة ذات الفعل، لو لم نقل بالإشكال في وجوب بعضها، على حسب ما هو المبني في الأصول، بأن الصلاة الواجبة بواسطة النذر، إذا لم تكن بنفسها واجبةً بالذات، لم تكن نفس الصلاة واجبة، بل الواجب هو الوفاء بالنذر، والوفاء لا يحصل إلّابإتيان الصلاة، وهكذا الأمر في مثل الصلاة الواجبة
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست