نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 344
«وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل»[1].
{aمنها:a} خبره الآخر الوارد فيه: «إلى ربع الليل»[2].
ورواه الكليني رحمه الله مرسلاً: «إلى نصف الليل»[3].
{aمنها:a} الخبر الذي رواه محمّد بن علي الحلبي، عن عبداللََّه الحلبي.
{aمنها:a} الخبر الذي رواه أبو بصير، قال:
«قال أبو عبداللََّه عليه السلام: أنت في وقت من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس»[4].
{aمنها:a} الخبر الذي رواه عمر بن يزيد، قال:
«سألتُ أبا عبداللََّه عليه السلام عن وقت المغرب؟
فقال: إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك، وكنت في حوائجك، فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل.
فقال: قال لي هذا، وهو شاهد في بلده»[5].
حيث يشمل بإطلاقه للسفر، مضافاً إلى شموله للحضر، كما يومي إليه ذيله بقوله: (وهو شاهد في بلده).
{aمنها:a} الخبر الذي رواه علي بن يقطين، قال:
[1] وسائل الشيعة: الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث 1.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث 2.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث 3.P
[4] وسائل الشيعة: الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث 4.P
[5] وسائل الشيعة: الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث 6.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 344