responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 349
الحصر ادعائياً تنزيليّاً، بإدعاء أنّ الصلاة بعد غيبوبة الشفق يعدّ صلاة خارج الوقت، من جهة كراهة التأخير ومرجوحية إتخاذه وقتاً لها، فلا تنافي حينئذٍ بينه وبين ما ذهب إليه المشهور من بقاء الوقت للمغرب حتّى بعد غيبوبة الشفق. كما يحتمل أن يكون ما قلناه في قبال الحصر بالنسبة إلى من لا عذر له في التأخير، من سفرٍ ونحوه - من الأعذار العرفيّة - إلى الوقت الاختياري، أي إنّه أراد بيان عدم جواز التأخير إلى ما بعد سقوط الشفق لمن لا عذر له، فلازم ذلك هو القول بجواز مثل هذا التأخير لسائر الصلوات إختياراً بلا عذر، كما هو مختار جماعة مثل الشيخين وابن أبي عقيل، وغيرهم ممّن عرفت أسمائهم في صدر البحث، وإلّا لا وجه لاستثناء المغرب من ذلك. لكن الالتزام بذلك - مضافاً إلى كونه قولاً ثالثاً يعدّ خلافاً للمشهور ووفاقاً للقول النادر لا يمكن الالتزام به مع وجود أخبار كثيرة دالّة على تجويز التأخير إلى ثلث الليل، أو ربعه ونصفه بأدنى حاجة، بل ولو لم يكن له حاجة، فإثبات حكم عدم الجواز لغير ذوي الأعذار في صلاة المغرب أمر مشكل جدّاً. كما أنّ القول بكون الحصر إدعائياً - حتّى يساعد قول المشهور - يعدّ من باب المجاز فلا يصار إليه مع إمكان جعل الحصر حقيقيّاً، بما ذكرناه. نعم يمكن أن نقول بأنّ أولى ممّا احتملناه، هو أن نجعل الحصر حقيقيّاً أيضاً، وذلك بأن يقال: بأنّ المراد من الوقتين في سائر الصلوات، هو نزول جبرئيل عليه السلام في بيان وجوبها لرسول اللََّه صلى الله عليه و آله في اليومين بوقتين، بخلاف المغرب، حيث أتى به في اليومين بوقت واحد، أو أحال جبرئيل عليه السلام اختياره بالوضع في الوقتين في‌
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست