responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 348
«قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام: أكون في جانب المصر، فتحضر المغرب، وأنا أريد المنزل، فإن أخّرت الصلاة حتّى أصلّي في المنزل، كان أمكن لي، وأدركني المساء أفاصلّي في بعض المساجد؟ فقال: صلّ في منزلك»[1]. {aمنها:a} الخبر الطويل الذي رواه صاحب «الوسائل» بسنده عن إسماعيل بن جابر[2] حيث أجاز الإمام عليه السلام تأخير الصلاة بعد مضيّ الوقت إلى أن بلغ إلى مسافة ستّة أميال. هذه جملة روايات متظافرة دالّة على عدم كون صلاة المغرب مضيّقاً بأوّل وقتها، بل يجوز تأخيرها بأدنى موضوع من الحاجة، بل لأسهلّية التأخير وأمكنيّته له، كما أشار إليه في الأحاديث، فظهر من جميع ما ذكرنا وجود الوقتين من الفضيلة والاجزاء، أو الاختياري والاضطراري للمغرب أيضاً، كما كان لغيرها، وليس استثنائها من الصلوات في تلك الأحاديث بملاحظة ذلك، فلا بأس بإرادة كون المراد بأنّ وقتها واحد بالنسبة إلى ردّ ما جعلوه وقتاً لها، من استتار القرص، أو اشتباك النجوم، كما عرفت تفصيله، فلا نعيده. وكيف كان، فالأمر سهل بعد وضوح الأمر والحكم في ذلك. وعلى ما ذكرنا يمكن جعل الحصر المستفاد من قوله: (جعل لكلّ صلاة وقتين إلّاالمغرب، فإنّ لها وقتاً واحداً) حصراً حقيقياً في قبال إحتمال أن يكون‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث 14.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث 7.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست