نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 358
ثمّ ذكر الدليل الثالث: وهو موافقة قول صاحب «المدارك» للعامّة، ونقل أقوالهم، فجعل ذلك علامة لكون أخبار الموافقة لهم للتقية.
وفي الدليل الرابع: ذكر أخبار جواز التأخير للناسي والمريض والنائم، وذمّهم بالتأخير إلى الانتصاف، وأمره بالقضاء بعد الإنتصاف والأمر بالصيام لو نام عقوبة.
{aوالدليل الخامس:a} بالاستنكار عنه من لزوم قولهم جعل الأوقات ثلاثة:
أحدها: الاختياري، وهو الفضيلة إلى ذهاب الشفق.
وثانيها: وقت الإجزاء الى الانتصاف.
وثالثها وقت المضطرّ إلى طلوع الفجر.
وهو مخالف للأخبار، كما عرفت).
هذا حاصل كلامه[1].
وفي «مصباح الفقيه»: (قوله فيما في «الحدائق»، وفاقاً لما حكاه عن شيخنا البهائي من الخدشة في دلالة الآية، بأنّها لا تدلّ إلّاعلى كون مجموع هذه المدّة وقتاً للصلوات في الجملة، ولا ينافي ذلك كون آخر أوقات الصلوات أوقاتاً اضطرارية، ضعيفٌ) انتهى محلّ الحاجة[2].
ولا يخفى أنّ ما ذكره صاحب «مصباح الفقيه» قد جاء في كلام صاحب «الحدائق» وهو مختاره - كما صرّح بذلك. وقد عرفت طريقة استدلاله، كما