responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 359
عرفت الأدلّة التي ساقها في الردّ على صاحب «المدارك» والمحقّق في «المعتبر» من جعل وقت الاضطراري للمغرب إلى طلوع الفجر وكلامه في هذا المدّعى‌ََ وتمسّكه بالأدلّة في الجملة متين. نعم، يصحّ ردّ دعواه بكون وقت المغرب إلى الانتصاف اضطرارياً بما سنذكره، بأنّ المستفاد من الآية - بعد الفراغ عن عدم كون المقصود منها اشتغال المكلّف بالصلوات في تلك المدّة بتكرّرها، بضرورة من الدين - أنّها واردة في مقام بيان التوسعة في أوقات الصلوات على سبيل الإجمال، غاية الأمر إن كان المراد من غَسَق الليل هو الظلمة في أوّل الليل، فلا تشمل الآية إلّاللظهرين فقط دون العشائين، فتصير تلك المدّة - وهي ما بين الحدّين من الزوال إلى غروب الشمس - للصلاتين بصورة المجموع، أي إذا وقع كلّ جزء من الصلوات في هذه المدّة، يكون وقوعه في وقته، غاية الأمر أنّه إذا قلنا باشتراك الوقت لكلتا الصلاتين، فإنّها تفيد كون آخر الحدّ لهما هو غروب الشمس، وإن قلنا بالاختصاص في آخر الوقت للعصر، فيكون الوقت لهما إلى أن يبقى مقدار أربع ركعات إلى الغروب، لعدم القول بالفصل. ولكن يرد على هذا الاحتمال: إنّه يوجب عدم شمول الآية لجميع الفرائض الخمسة لعدم شمولها حينئذ لصلاة العشائين، مع أنّه قد عرفت من ظهور بعض الأخبار، مثل حديث عبيد بن زرارة وصراحته، كون الآية مشتملة على أوقات الفرائض الخمسة. هذا، مضافاً إلى منافاة ما ذكرناه، مع صراحة بعض الأخبار باشتماله خصوص هذه الفقرة لأربع صلوات من الظهرين والعشائين.
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست