responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 382
وجه الاستدلال: هو وجود الوقت حتّى لمن أدرك ركعة من الصلاة في الوقت، فضلاً عمّن أدرك تمامها فيه. ولكن الاستدلال على مثلها موقوف على شمول قوله: (عمّن أخّر الصلاة) للعامد، أي أجاز ذلك من دون إثم، وهو أوّل الكلام، بمعنى أنّه إذا أثم وأخّر فحكمه أيضاً هو هذا، ولكن لا ينافي ذلك كونه مضطرّاً حينئذٍ بعد التأخير، فلأجل ذلك حكم بالتنزيل بإدراك الجميع. {aمنها:a} الخبر المروي بسندٍ صحيح عن علي بن يقطين، قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلّي الغداة، حتّى يسفر، وتظهر الحمرة، ولم يركع ركعتي الفجر، يركعهما أو يؤخّرهما؟ قال: يوخّرهما)[1]. {aتقريب الاستدلال:a} إنّ ظاهره إمتداد الوقت إلى ما بعد الإسفار وظهور الحمرة، وكلّ من قال بذلك قال بإمتداده إلى طلوع الشمس. لكنّه غير معلوم، لإمكان أن يكون وجه تأخيره إلى ذلك، لأجل الاضطرار من النوم وغيره، فلا يشمل صورة الاختيار، لأنّ الغالب من التأخير إلى تلك الساعة كان لأجل ذلك. وكيف كان، فإنّ الخبر لو شمل وعمّ صورة العمد، كان الاستدلال به وجيهاً. {aمنها:a} معتبرة زرارة، قال: (قال أبو جعفر عليه السلام: أحبّ الوقت إلى اللََّه عزّ وجل أوّله، حين يدخل وقت‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 51 من أبواب المواقيت الحديث 1.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست