نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 383
الصلاة، فصلّ الفريضة، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتّى تغيب الشمس)[1].
وغير ذلك من النصوص التي تدلّ على ذلك، ولو بصورة التلويح، فمع وجود هذه الأخبار، خصوصاً مع ملاحظة ما ذكرنا من الأجوبة، لا يبقى للفقيه المتتبع المدقّق تأمل في كفاية بقاء وقت الاجزاء إلى آخر الوقت للمختار، كما مال إليه شيخنا البهائي رحمه الله في «حبل المتين» معتمداً على دلالة حديث عبيد بن زرارة، واعترض عليه صاحب «الحدائق» بضعف سنده، وقد عرفت عدم إضراره بما نحن بصدده.
هذا فضلاً عن إمكان استفادة الاجزاء من عدّة أخبار، قد مضى تفصيلها:
{aمنها:a} الخبر المروي عن داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللََّه عليه السلام في حديث:
(فإذا مضى ذلك، فقد دخل وقت الظهر والعصر، حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر، وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس)[2].
فإنّ ظهور هذا الحديث في بقاء وقت العصر الى غيبوبة الشمس للمختار واضح، وحمله على المضطر لا يناسب مع سياقه، بل وذيله بالنظر الى المغرب والعشاء كالظهرين.
{aمنها:a} الخبر المروي عن معمر بن يحيى، قال:
[1] وسائل الشيعة: الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث 5.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 7.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 383