responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 387
وغير ذلك من النصوص التي يمكن استفادة سعة الوقت في الصلوات الخمس بالإختيار لا، لذوي الأعذار كما عليه صاحب «الحدائق» والفيض الكاشاني تبعاً لبعض القدماء. ولعلّ أصل هذا الاختلاف ومنشائه، من جهة وجود الاختلاف في لسان الأخبار، بل لم نجد في باب الفقه مسألة أشدّ اختلافاً، وأكثر افتراقاً من حيث الأخبار مثل مسألة وقت الفرائض، والعلّة فيه هو شدة وجود التقية في هذه المسألة، لاتّحاد جميع مذاهب العامة على مخالفة سيرة رسول اللََّه صلى الله عليه و آله المتمثّلة بمذهب أهل البيت عليهم السلام مسألة وقت الفرائض، حتّى أنّ الأئمّة عليهم السلام ألقوا الاختلاف بين الشيعة لكي لايعرفوا ويتميّزوا عند المخالفين، كما يشهد لذلك صراحة بعض الأخبار، مثل ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله في الصحيح عن سالم أبي خديجة، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: (سأله إنسان وأنا حاضر، فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلّون العصر، وبعضهم يُصلّي الظهر؟ فقال: أنا أمرتهم بهذا، لو صلّوا على وقتٍ واحد عرفوا فاخذو برقابهم)[1]. ورواية حريز، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: (قلت: إنّه ليس شي‌ء أشدّ عليّ من اختلاف أصحابنا؟ قال: ذلك من قِبَلي)[2].

[1] وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 3.P

[2] الحدائق: ج‌6 ص‌143.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست