responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 388
وما رواه الشيخ في كتاب «عدّة الأصول» عن الصادق عليه السلام، مرسلاً: (إنّه سُئل عن اختلاف أصحابنا في المواقيت؟ فقال: أنا خالفت بينهم)[1]. وما رواه الصدوق في كتاب «معاني الأخبار» عن الخزّاز، عن من حدّثه عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (اختلاف أصحابي لكم رحمة، وقال: أنّى إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد. وسُئل عن اختلاف أصحابنا؟ فقال إني فعلت بكم ذلك، ولو اتفقتم على أمر واحد لاُخذ برقابكم)[2]. بل قد يظهر ذلك من رواية عبداللََّه بن محمّد، قال: (كتبت إليه: جُعلت فداك! روى أصحابنا عن أبي جعفر، وأبي عبداللََّه عليهما السلام، أنّهما قالا: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلّاأن بين يديها سبحة، إنْ شئت طوّلت وإن شئت قصّرت. وروى بعض مواليك عنهما: أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال، فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزك. وبعضهم يقول: يُجزي (يجوز)، ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام.

[1] عدّة الأصول: ص‌53.P

[2] الحدائق: ج‌6 ص‌143.P

ـ
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست