نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 388
وما رواه الشيخ في كتاب «عدّة الأصول» عن الصادق عليه السلام، مرسلاً:
(إنّه سُئل عن اختلاف أصحابنا في المواقيت؟
فقال: أنا خالفت بينهم)[1].
وما رواه الصدوق في كتاب «معاني الأخبار» عن الخزّاز، عن من حدّثه عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
(اختلاف أصحابي لكم رحمة، وقال: أنّى إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد.
وسُئل عن اختلاف أصحابنا؟
فقال إني فعلت بكم ذلك، ولو اتفقتم على أمر واحد لاُخذ برقابكم)[2].
بل قد يظهر ذلك من رواية عبداللََّه بن محمّد، قال:
(كتبت إليه: جُعلت فداك! روى أصحابنا عن أبي جعفر، وأبي عبداللََّه عليهما السلام، أنّهما قالا: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلّاأن بين يديها سبحة، إنْ شئت طوّلت وإن شئت قصّرت.
وروى بعض مواليك عنهما: أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال، فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزك.
وبعضهم يقول: يُجزي (يجوز)، ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام.