صلاة الغداة وصلاة العصر.
قال: ونزلت هذه الآية في يوم الجمعة، ورسول اللََّه صلى الله عليه و آله في سفرٍ، فقنت فيها، فتركها على حالها في السفر والحضر، وأضاف للمقيم ركعتين، وإنّما وضعت الركعتان اللّتان أضافهما النبي صلى الله عليه و آله يوم الجمعة للمقيم، لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعةٍ، فليصلّيها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيّام»[1].
وكذلك يدلّ على هذا القول مصحّحة ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، حميد بن المثنى، عن أبي بصير، (يعني المرادي)، قال:
«سمعتُ أبا عبداللََّه عليه السلام يقول: صلاة الوسطى صلاة الظهر، وهي أوّل صلاة أنزل اللََّه على نبيه صلى الله عليه و آله»[2].
وصحيح عبداللََّه بن سنان، عن الصادق عليه السلام، قال:
«الصلاة الوسطى الظهر، وقوموا للََّهقانتين» الحديث[3].
وحديث محمّد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام، قال:
«صلاة الوسطى هي الوسطى من صلاة النهار وهي الظهر، وإنّما يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها»[4].
بل وغيرها من الأحاديث التي تبلغ ثلاثة عشر أو أزيد وجميعها منقولة
[1] وسائل الشيعة: الباب 5 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 1.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 5 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 2.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 5 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 5.P
[4] وسائل الشيعة: الباب 5 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 6.P