responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 391
وقال آخرون: ما بين الزوال حتّى يصير ظل كلّ شي‌ء مثله وقت للظهر وللعصر، من حين يمكن الفراغ من الظهر حتّى يصير الظلّ مثليه.ك

في وقت فضيلة صلاة الظهرين‌

ذهب بعض فقهائنا مثل الشيخ في «المبسوط» و «الخلاف» و «الجمل»، وسلّار في «المراسم»، وابن حمزة في «الوسيلة»، والقاضي إلى أنّ المذكور هو الوقت الأوّل للظهر للمختار، وفي الثاني للعصر كذلك لا مطلقاً حتّى المضطر المعذور. وقد عرفت عدم تمامية ذلك، والردّ عليه من الأخبار والاعتبار، فلا نعيده. كما أنّ ظاهر كلماتهم يفيد بأنّهم لا يعتقدون كون الصلاة فيما بعد الوقت الأوّل قضاء، بل يصرحون بعدم الإثم على من أخّرها إلى الوقت الثاني اختياراً، فلا يبعد - كما في «المصباح» و «الدرر» للسيّد الطباطبائي - كون النزاع لفظياً.
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست