responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 408
فقلت له: لو أنّ رجلاً صلّى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام، أكان عندك غير مؤدٍ لها؟ فقال: إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنة والوقت، لم يُقبل منه، كما لو أنّ رجلاً أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمّداً من غير علّة، لم يقبل منه، إنّ رسول اللََّه صلى الله عليه و آله قد وقّت الصلاة المفروضات أوقاتاً، وحدّ لها حدوداً في سُنّته للناس، فمن رغب عن سنّته من سنته الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض اللََّه)[1]. وهذه الرواية مخدوشة بأمور: أوّلاً: من حيث السند، لجهالة إبراهيم الكرخي، حيث لم يوثقه أحد من أصحاب الرجال. وثانياً: إشتماله على ما هو خلافٌ لاتّفاق الأصحاب من جعل أوّل وقت العصر أوّل وقت الظهر. وثالثاً: لا يثبت جميع ما إدّعاه، بل فيه ما يخالفها، حيث جعل وقت العصر إلى أن تغرب الشمس مطلقاً، أي لذوي الأعذار وغيرها. ورابعاً: إشتماله لعدم صحّة صلاة الظهر للمعذور أيضاً بعد الوقت المزبور لتخصيصه بالعصر. وخامساً: مخالفته مع روايات كثيرة دالّة على سعة وقت الظهر إلى غروب الشمس، وكون فضيلته إلى الذراع، وأمثال ذلك، كما عرفت.

[1] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 32.P

ـ
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست