responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 409
ولكن قد يمكن الجواب عن بعضها: أمّا عن جهالة الكرخي فإنّه قد جاء ذكره في رواية اُخرى وفي سندها ابن أبي عمير، فهل هذا ممّا يوجب وثاقته، حتّى في غير تلك الرواية. مضافاً إلى احتمال كون حسن بن محبوب من أصحاب الإجماع. ولكن الإنصاف عدم تمامية شي‌ء منهما، لأنّ ظاهر قبول رواية ابن أبي عمير عمّن يرويه، لأنّه لا يروي إلّاعن ثقه، وهذا النصّ مخصوص لتلك الرواية الواقعة في سلسلته لا مطلقاً. وعن الثاني: بإمكان أن يكون آخر وقت الظهر أوّل وقت العصر في الفضيلة لا الإجزاء، فلا يكون ذلك مخالفاً لاتفاق الأصحاب، وإن كان مخالفاً للظاهر. وعن الثالث: بأنّ المستفاد من مناسبته الحكم للموضوع، هو كون الوقت للعصر ثمان أقدام، لمشاهدة أشباهه في سائر الأخبار، حيث جُعل وقت الظهر ذراعاً وللعصر ذراعين، وللظهر قامة وللعصر قامتين، وللظهر قدمين وللعصر أربعة أقدام، فيكون هكذا في المقام، بأن يكون للظهر أربعة أقدام، وللعصر ثمان أقدام، كما يجاب عن جعل وقته إلى أن تغرب الشمس مطلقاً، كونه غير مقبول، حيث أنّ ظاهره جعله لذوي الأعذار، كما لا يخفى‌ََ. وعن الرابع: بأنّه لم يشتمل عدم صحة صلاة الظهر لذوي الأعذار إلى الغروب، بل ظاهره منعه للمختار، حيث قد علّق عدم القبول على أن يكون تأخيره عمدياً. مضافاً إلى أنّ عدم القبول، أعمّ من عدم الصحّة، لإمكان القول بصحّة
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست