responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 410
العمل، وبرغم ذلك لا يعدّ من جهة إعطاء الثواب والدرجة. وكيف كان، فإنّه لا يخلو عن تشويش ومعارضة مع تلك الأخبار الكثيرة الدالّة على الصحّة والقبول إلى غروب الشمس، فالاعتماد على مثل هذه الرواية في ذلك مشكل، مع ملاحظة حال الخبر، حيث أنّه كان في مقام بيان من أراد المخالفة للسنّة، فبذلك لا يشمله مراتب الفضل المذكورة للصلاة من حيث الدرجة والثواب، فلا يرتبط بما نحن في صدده، كما هو واضح. وممّا إستدل به عليه، الخبر الذي رواه فضل بن يونس، قال: (سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام، قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس، كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال أربعة أقدام، فلا تصلي إلّا العصر، لأنّ وقت الظهر دخل عليها، وهي في الدم، وخرج عنها الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر، وما طرح اللََّه عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر، الحديث)[1]. بل قد يؤيده في الجملة ما رواه معمر بن عمر، قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عنه العصر، تُصلّي الأولى؟ قال: لا، إنّما تصلّي الصلاة التي تظهر عندها)[2]. لو حمل على صورة خروج وقت الظهر بمضي أربعة أقدام، أو أقلّ منه‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 49 من أبواب الحيض الحديث 2.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 49 من أبواب الحيض الحديث 3.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست