responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 411
فهو، وأمّا إذا حمل على صورة كون طهرها عند صلاة العصر، أي كون الوقت المختص له، فلا يكون مؤيّداً. وممّا يماثل هذا الخبر الحديث الموثّق المروي عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (قلت: المرأة ترى الظُّهر عند الظهر، فتشغل في شأنها حتّى يدخل وقت العصر؟ قال: تصلّي العصر وحدها، فإن ضيّقت فعليها صلاتان)[1]. كما حملهما على ذلك صاحب «الوسائل»، حيث قد صرّح بذلك في خصوص الأخير، وليس ذلك ببعيد، وإن استبعده المحقّق الهمداني. نعم، قد يتوهّم ذلك الاستبعاد في حديث فضل بن يونس، بعد الذهاب إلى اعتبار سنده حيث ذهب النجاشي في «الرجال» إلى توثيقه، فالرواية معتبرة، كما أنّ دلالته - وإن يوهم مخالفتها لمذاق المشهور، حيث إنّما يخطر بالذهن بالنظرة الأولى هو عدم لزوم الإتيان بالظهر حتّى وإنْ طهرت بعد مضي الظلّ بأربعة أقدام، وكان الوقت للظهر وسيعاً، مع أنّ المشهور يقولون بوجوب الإتيان بالظهر حينئذٍ - إلّا أن ملاحظة ذيله، والتعليل الوارد فيه، يوجب إمكان حمله على صورة كون الطهارة والنظافة عند الوقت المختص للعصر، ولو من جهة الجمع بين هذه الرواية وما سيأتي خلافها من الأخبار، لأن التعليل الوارد فيها بقوله: (إنّ ما طرح اللََّه عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر)، ومن الواضح أنّ طهارتها بعد مضيّ أربعة أقدام،

[1] وسائل الشيعة: ج‌2 الباب 49 من أبواب الحيض الحديث 5.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست