نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 412
ليس هذا من ذهاب أكثر الوقت بعد الزوال مع الدم، حتّى يطرح عنها الصلاة. فالمناسب مع هذا، هو جعله في الوقت المختص أو ما قاربه، بحيث لو أرادت تحصيل الطهارة عجزت عن إدراك الظهر في وقته، ودخلت في الوقت المختصّ للعصر، فبذلك يندفع التنافي بين هذه الرواية وبين الأخبار الكثيرة الدالّة على وجوب الإتيان بالظهر لو كفى الوقت لأدركتها، وهي مثل الخبر الذي رواه عبيدة بن زرارة، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
(قال إيما امرأة رأت الطهر، وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاةٍ، ففرطّت فيها حتّى يدخل وقت صلاة أخرى، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإن رأت الطهر في وقت صلاة، فباتت في تهيئة ذلك، فجاز وقت صلاةٍ ودخل وقت صلاة أخرى، فليس عليها قضاء، وتُصلّي الصلاة في وقتها)[1].
وحديث منصور بن حازم، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
(إذا طهرت الحائض قبل العصر، صلّت الظهر والعصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر)[2].
وحديث أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
(إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر، صلّت المغرب والعشاء، وإنْ طهرت قبل أن تغيب الشمس، صلّت الظهر والعصر)[3].
وحديث عبداللََّه بن سنان، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
[1] وسائل الشيعة: الباب 49 من أبواب الحيض الحديث 1.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 49 من أبواب الحيض الحديث 6.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 49 من أبواب الحيض الحديث 7.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 412