نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 413
(إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس، فلتصلّ الظهر والعصر، وإنْ طهرت من آخر الليل، فلتصلّ المغرب والعشاء)[1].
وغير ذلك من الروايات الدالة على كون الطهر في الوقت المشترك، يفيد وجوب الإتيان بصلاتين من الظهرين أو العشائين.
فالجمع بين الطائفتين بحمل تلك الأخبار على من كانت طهرها في وقت مشترك، إلّاأنّها اشتغلت بتحصيل مقدّمات الطهارة، فاستلزم ذلك دخول الوقت المختص للعصر، فلا يجب عليها إلّاالعصر، هو الأفضل.
وهذا الحمل أولى من الحمل الذي ذهب إليه المحقّق الهمداني قدس سره، من حمل الأخبار الّدالة على وجوب الإتيان بهما في ما إذا حصلت الطهارة في الوقت المشترك، على استحباب الإتيان بهما أي للظهر فقط - وذلك برفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب، وحمله على الاستحباب، وحمل الأخبار السابقة الدالّة على عدم لزوم الإتيان بالظهر، إذا طهرت بعد مضيّ أربعة أقدام، على عدم الوجوب، فلا ينافي الاستحباب.
لأنّ ذلك - مضافاً إلى كونه خلافاً لظاهر الأخبار الدالّة على الوجوب، كما عرفت - مخالفٌ للقول المشهور، حيث حكموا بوجوب الإتيان بالظهر إذا حصلت الطهارة في الوقت المشترك.
فلنرجع إلى أصل المسألة، حيث أن ذكر أربعة أقدام فيه يكون دليلاً على خروج وقت الظهر، كما في خبر فضل بن يونس، ولكن حمله على صورة كونه
[1] وسائل الشيعة: الباب 49 من أبواب الحيض الحديث 10.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 413