responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 414
وقت الفضيلة لا الإجزاء أولى، خصوصاً في مثل الحائض التي يصدق في حقها المعذوريّة. والإشكال عند الخصم، هو جواز التأخير إلى غروب الشمس لذوي الأعذار، ومنهم الحائض. فالأولى حمله على ما ذكرنا، من ذكر خروج وقت الفضيلة، الموجب لإمكان أن لا يبلغ بإتيان الصلاة - مع تمام شرائطها - في الوقت المشترك. هذا تمام الكلام في هذا القول الثالث. {aالقول الرابع:a} ومن الأقوال في المسألة، ما عن الشيخ المفيد في «المقنعة» من أنّ وقت الظهر يكون من زوال الشمس إلى أن يرجع الفي‌ء سُبعي الشاخص، والعصر من ذلك إلى أن يتغير لون الشمس بإصفرارها للغروب، وللمضطرّ والناسي إلى الغروب. والظاهر أنّ كلامه في الظهر موافق للمشهور، لأجل أنّ مقدار سُبعي الشاخص معادل للقدمين والذراعين، كما عرفت ذلك منّا سابقاً. وما احتمله صاحب «الجواهر» بأنّ يكون مقصود المفيد فيه هو آخر وقت الإجزاء لا الفضيلة، ليس على ما ينبغي، فيكون المراد هو بيان الوقت للمتنفّل، كما هو ظاهر الأخبار أو صريحها، كما هو المراد في الخبر المروي في كتاب «فقه الرضا»، قال في موضع منه: (في وقت الظهر: زوال الشمس، وآخره أن يبلغ الظل ذراعاً أو قدمين من زوال الشمس في كلّ زمان). وقال في موضع آخر منه: (أوّل وقت الظهر، زوال الشمس إلى أن يبلغ‌
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست