responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 415
الظل قدمين، وأوّل وقت العصر الفراغ من الظهر، ثمّ إلى أن يبلغ الظل أربعة أقدام، وقد رخّص للعليل والمسافر منهما إلى أن يبلغ ستة أقدام، وللمضطرّ إلى مغيب الشمس، الحديث)[1]. بل قال في «كشف اللثام» بعد نقل كلام المفيد: (إنّ الآخر زيادته قدمين، وهو مروي عن الصادق عليه السلام وفي «الهداية» عن الصادق عليه السلام لنحو الصادقين عليهما السلام في خبر الفضلاء). فإنه حينئذ قد وجهّه كلامه بكون المراد منه هو أوّل الوقت للتنفّل، المطابق لوقت الفضيلة لا الإجزاء. وأمّا الاستدلال لتأخير العصر إلى إصفرار الشمس، بما دلّ على موتورية من أخّر العصر حتّى تصفّر الشمس كما وردت إليه الإشارة في الخبر الذي رواه أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (ما خدعك فيه من شي‌ء فلا يخدعونك في العصر، صلّها والشمس بيضاء نقية، فإنّ رسول اللََّه صلى الله عليه و آله قال الموتور أهله وماله مَنْ ضيّع صلاة العصر. قيل: وما الموتور أهله وماله؟ قال: لا يكون له أهلٌ ولا مال في الجنّة. قال: وما تضيّعها؟ قال: يدعها واللََّه حتّى تصفّر أو تغيب الشمس)[2].

[1] المستدرك: الباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 6.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 9 من أبواب المواقيت الحديث 7.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست