نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 420
الأنوار»، كما في «الجواهر» - بقوله:
(إنّ ما في أكثر رواياتنا عن أئمّتنا المعصومين عليهم السلام وما عليه العمل عند أصحابنا (رضي اللََّه تعالى عنهم) إجماعاً، هو أن زمان ما بين الفجر الى طلوع الشمس من النهار، ومعدودٌ من ساعاته، وكذلك زمان غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة من جانب المشرق، فإنّ ذلك إمارة غروبها في أفق المغرب، فالنهار الشرعي في باب الصلاة والصوم وسائر الأبواب من طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة المشرقية، وهذا هو المعتبر والمعوّل عليه عند أساطين الإلهيّين والرياضييّن من حكماء يونان) انتهى كلامه[1].
إلى هنا تمّ البحث عن وقت الظهرين، فضيلة وإجزاءاً، مختاراً ومضطّراً، وقد عرفت ما هو الأقوى عندنا في ذلك، وسنتلوه بعد ذلك حكم وقت العشائين إن شاء اللََّه تعالى.