responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 421
وكذا من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة للمغرب، وللعشاء من ذهاب الحمرة إلى ثلث الليل للمختار، وما زاد عليه حتّى ينصف الليل للمضطرّ. وقيل: إلى طلوع الفجر.ك

في وقت فضيلة العشاءين‌

فقد ذهب إلى القول بكون الوقت الآخر للمغرب، وأنّه ذهاب الحمرة وغيبوبة الشفق، بعد ما عرفت - فيما مضى - أنّ أوّل وقت المغرب هو ذهاب الحمرة المشرقية، حسب ما استفدناه من الأخبار، وإليه ذهب جماعة من الفقهاء - على ما في «الجواهر» - مثل صاحب «الهداية» و «الناصريات» و «الخلاف» و «المصباح» للشيخ، و «الجمل» و «عمل يوم وليلة» و «المراسم». وظاهرهم كونه وظيفة المختار، كما قد صرّح بذلك في المحكي عن «المقنعة» و «المبسوط» و «التهذيب» و «الوسيلة» و «الكافيين» و «الاستبصار» و «مصباح» السيّد و «الاصباح» و «الاقتصاد» و «النهاية». وبعضهم صرّح بأنّ ذلك وظيفة المضطرّ إلى انتصاف الليل - على ما في المتن - أو إلى ربع الليل - كما في «الجواهر»، وقد نسب هذا القول إلى جماعة من فقهائنا، عدّد صاحب «الجواهر» أسماءهم - وقيل إلى طلوع الفجر. وكيف كان، فلابدّ من ملاحظة ما هو مفاد الأخبار، وما يشتمل عليها، وهذه الأخبار يمكن أن يستفاد منها للمغرب خمسة أوجه وهي: {aتارة:a} إلى حين غيبوبة الشفق. {aواُخرى‌ََ:a} إلى مضيّ ربع من الليل. {aوثالثة:a} إلى مضيّ ثلث من الليل.
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست