responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 422
ورابعة:a} إلى حين انتصاف الليل. {aوخامسة:a} إلى طلوع الفجر حين انتصاف الليل. فلابدّ من ملاحظة الأخبار ودلالتها، ومحاولة الجمع بينها. {aالطائفة الأولى:a} والتي تشتمل على كون الوقت هو غيبوبة الشفق، أو اشتباك النجوم: {aمنها:a} الخبر الذي رواه إسماعيل بن جابر، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: (سألته عن وقت المغرب؟ قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق)[1]. {aمنها:a} رواية محمّد بن شريح، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: (سألته عن وقت المغرب؟ فقال: إذا تغيّرت الحمرة في الأفق، وذهبت الصفرة، وقبل أن تشتبك النجوم)[2]. {aمنها:a} حديث زرارة والفضيل، قالا: (قال أبو جعفر عليه السلام: إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب، فإنّ وقتها واحد، ووقتها وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق)[3]. {aمنها:a} الرواية المرسلة التي رواها الكليني رحمه الله، قال:

[1] وسائل الشيعة: الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 29.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 12.P

[3] وسائل الشيعة: الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 2.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست