نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 422
ورابعة:a} إلى حين انتصاف الليل.
{aوخامسة:a} إلى طلوع الفجر حين انتصاف الليل.
فلابدّ من ملاحظة الأخبار ودلالتها، ومحاولة الجمع بينها.
{aالطائفة الأولى:a} والتي تشتمل على كون الوقت هو غيبوبة الشفق، أو اشتباك النجوم:
{aمنها:a} الخبر الذي رواه إسماعيل بن جابر، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
(سألته عن وقت المغرب؟
قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق)[1].
{aمنها:a} رواية محمّد بن شريح، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
(سألته عن وقت المغرب؟
فقال: إذا تغيّرت الحمرة في الأفق، وذهبت الصفرة، وقبل أن تشتبك النجوم)[2].
{aمنها:a} حديث زرارة والفضيل، قالا:
(قال أبو جعفر عليه السلام: إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب، فإنّ وقتها واحد، ووقتها وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق)[3].
{aمنها:a} الرواية المرسلة التي رواها الكليني رحمه الله، قال:
[1] وسائل الشيعة: الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 29.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 12.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 2.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 422