responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 427
ولكن إن قلنا باحتمال صدور الرواية مرّة واحدة، غاية الأمر قد اختلف في نقله، فلا يمكن الجمع بذلك، لأنّ أمره حينئذ يدور بين صدوره بأحد الأمرين، وهو غير معلوم أنّه أيّهما هو، فيسقط عن الاعتبار. فلم يبق لنا حينئذ إلّاطائفتين من الأخبار، بعضها تدلّ على كون آخر الوقت غيبوبة الشفق، وبعضها الآخر تدلّ على كون آخر الوقت للمغرب هو انتصاف الليل، هذا فضلاً عن موافقتها مع الآية المفسّرة في الرواية بانتصاف الليل. وهي مثل ما رواه الكليني في الصحيح، بإسناده إلى زرارة، قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عمّا فرض اللََّه عزّ وجلّ من الصلاة؟ فقال: خمس صلوات في الليل والنهار. فقلت: هل سمّاهن اللََّه وبينهنّ في كتابه؟ قال: نعم قال اللََّه تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله: أَقِمِ اَلصَّلاََةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلى‌ََ غَسَقِ اَللَّيْلِ ودلوكها زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات، سمّاهن اللََّه وبيّنهنّ ووقّتهن، وَغَسق الليل هو انتصافه، الحديث)[1]. وصحيح عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللََّه عليه السلام: (في قوله تعالى: أَقِمِ اَلصَّلاََةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلى‌ََ غَسَقِ اَللَّيْلِ. قال: إنّ اللََّه أفترض أربع صلوات، أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس، إلّاأن‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 2 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 1.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست