نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 428
هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أوّل وقتهما غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلّاأن هذه قبل هذه)[1].
وصحيح الحلبي، عن أبي عبداللََّه عليه السلام:
(في قوله تعالى: أَقِمِ اَلصَّلاََةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلىََ غَسَقِ اَللَّيْلِ وَ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ كََانَ مَشْهُوداً.
قال: دلوك الشمس زوالها، وغَسَق الليل انتصافه، وقرآن الفجر ركعتا الفجر)[2].
وحديث داود بن فرقد، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، في حديثٍ:
(فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخر، حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء إلى إنتصاف الليل)[3].
والمرسلة التي رواها الشيخ الكليني، حيث أنّ صاحب «الوسائل» بعد نقل كون وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل، قال:
(وروى أيضاً إلى نصف الليل)[4].
فمع صراحة هذه الأخبار الصحاح في أنّ حدّ وقته إلى الانتصاف، فهل يمكن الذهاب إلى كون وقته إلى غيبوبة الشفق، فالأولى في الجمع بينها هو كون
[1] وسائل الشيعة: الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 4.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 10.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 4.P
[4] وسائل الشيعة: الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث 3.P
ـ
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 428