نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 429
الأولى منها دالّة على وقت الفضيلة، والثانية على الإجزاء حتّى للمختار.
وهذا الجمع حسنٌ، غاية الأمر يستفاد من تلك الأخبار أنّ تأخير المغرب بلا علّة ولا عذر إلى منتصف الليل عمل مكروه، لكنّه لم يخرج عن الوقت، فتكون الصلاة فيه أداء، ويكون مكروهاً، بخلاف إتيانه قبل غيبوبة الشفق حيث لا كراهة فيه.
بل قد يستفاد من إختلاف السنة الروايات في جواز التأخير من التعبير بالعلّة تارة، أو العذر أُخرى، أو الحاجة ثالثة، أو السفر رابعة، بل بعضها مشتمل على جواز التأخير بما لا يصلح مع الوجوب - كون ذلك محموله على مراتب الكراهة، إلّافي هذه الموارد، خصوصاً مع كون التأخير بلا عذر يعدّ مشابهاً لما كان يقوم به أبي الخطّاب وأصحابه لعنهم اللََّه، الذين أفسدوا أهل الكوفة، واستفاضت النصوص بلعنهم والبراءة منهم، إذ كانوا لا يصلّون المغرب حتّى تشتبك النجوم ويغيب الشفق.
{aالطائفة الخامسة:a} بقي هنا طائفة خامسة من الأخبار الواردة في الحائض، إذا طهرت قبل طلوع الفجر، وهكذا الناسي والنائم إذا تذكّر واستيقظ قبل طلوع الفجر، حيث حكم فيها بلزوم القيام بإتيان صلاة المغرب والعشاء في الوقت، ولم يفهم منها كونهما قضاءاً.
وحيث كان البحث عن هذه الطائفة متداخلاً مع بحث صلاة العشاء، فالأولى أن نبحث عنها خلال البحث القادم.
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 429