حفظها ورعاية وقتها، وذلك إمّا حكماً، بأن لا تشمله عنوان صلاة الوسطى لانحصار هذا العنوان بصلاة الظهر.
أو موضوعاً بدعوى التعميم في لفظ الوسطى بحيث يكون جامعاً وشاملاً لكليهما، لوقوعهما في وسط النهار في الجملة، في قبال صلاة الصبح وصلاة الغداة.
وأمّا كون المراد من صلاة الوسطى غير الظهر بأن يكون خصوص العصر، فإنّ ذلك غير مفهوم من هذه الأحاديث، ولذلك صار هذا القول هو المشهور المؤيّد بالأخبار.
فهذا هو القول الأوّل.
{aوأمّا القول الثاني:a} وهو من الخاصّة - كما عليه السيّد المرتضىََ - كون المراد منها هو صلاة العصر، مدّعياً عليه الإجماع، ويدلّ عليه الخبر المرسل الذي رواه القطب الراوندي في «لبّ اللباب» قال:
قال النبي صلى الله عليه و آله يوم الخندق: شَغَلونا عن الصلاة الوسطىََ، ملأ اللََّه بيوتهم وقبورهم ناراً، وكانوا شغلوه عن صلاة العصر»[1].
فما نقله صاحب «الجواهر» والذي يفيد ظاهر كلامه كون صلاة العصر مذكوراً بعد الوسطى، خلاف لما نقلناه، لإمكان أن يكون هذا تفسيراً عن الراوي أو صاحب الكتاب، فما ورد في الحديث يمكن أن يكون المراد من الوسطى المذكور بصورة الإطلاق هو الظهر لا صلاة العصر، أو صلاة الظهر مع العصر.
[1] المستدرك ج1 الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 11.P