نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 432
والمحقّق الهمداني، والسيّد في «العروة» وأكثر الأصحاب التعليق عليها، إنْ لم نقل جميعهم.
غاية الأمر وقع الخلاف بينهم في أنّه وقت للمختار فقط، ومّا المضرّ غيره مثل طلوع الفجر، كما يظهر ذلك عن «الفقية» واعتمده صاحب «المدارك» في موضع منه، واستحسنه الكاشاني، بل جزم به بعض من عاصر صاحب «الجواهر» من أصحابنا، بل هو الظاهر من بعض عبارات «الخلاف».
أو كان هو وقت للمضطرّ وللمختار إلى ثلث الليل، أو إلى ربعه، كما في بعض الروايات، كما يظهر ذلك من كلام الشيخ المفيد على ما في «الحدائق»، بل وهو قول الشيخ في «النهاية» و «الجمل» و «الخلاف» و «الاقتصاد» و «المبسوط»، بل قد يظهر كون الربع في الوقت الأخير، وهو المنقول عن ابن أبي عقيل، حيث قال:
(أوّل وقت العشاء الآخرة مغيب الشفق، والشفق: الحمرة لا البياض، فإن جاوز ذلك حتّى دخل ربع الليل، فقد دخل في الوقت الأخير، وقد روى إلى نصف الليل).
كما وقع الخلاف أيضاً بين كون طلوع الفجر هو آخر وقته للمضطرّ - كما يظهر ذلك عن كلام بعض قد اُشير إليه - أو كون ذلك هو نصف الليل للمختار والمضطرّ وذوي الأعذار - كما قد ذهب إليه الأكثر - بعد إتّفاق الكلّ على عدم كون طلوع الفجر وقتاً للمختار، وإنْ نسب صاحب «الرياض» ذلك إلى قولٍ، تبعاً لصاحب «المفاتيح»، إلّاأنّ في «الجواهر» قال: وإن كنّا لم نعرف قائله.
كما قد وقع الخلاف فيمن ذهب إلى كون طلوع الفجر آخر الوقت
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 432