responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 431
وريح ومطر، صلّى المغرب، ثم مكث قدر ما يتنفّل الناس، ثمّ أقام مؤذّنه ثم صلّى العشاء الآخرة، ثمّ انصرفوا)[1]. بل قد يؤيّد الجواز ملاحظة ما في حديث عبيداللََّه وعمران ابني عليّ الحلبيين من المخاصمة والنزاع في الإتيان بالعشاء قبل سقوط الشفق، ثمّ الرجوع إلى الصادق عليه السلام وجوابه بأنّه لا بأس بذلك‌[2]. فمع ملاحظة هذه الاُمور لا يبقى شبهة في ذلك، وأنّ جواز تقديمه لا ينافي كون التأخير إلى غيبوبة الشفق يعدّ راجحاً وعملاً بالأخبار الكثيرة الدالّة عليه، وهذا ممّا لا يحتاج إلى مزيد بحث. والذي ينبغي أن يبحث فيه تعيين آخر وقته، حيث وقع الخلاف بين الأعلام في ذلك، وسبب ذلك اختلاف الأخبار بحسب ألسنتها، وكيفيّة فهم دلالتها، فلا بأس بالخوض فيه، وبيان ما هو المختار عندنا، وما توفيقي إلّاباللََّه عليه توكلت وإليه أنيب: فنعرض أوّلاً الأقوال في المسألة، ثم نتوجّه الى ذكر الأخبار ومفاد دلالتها. {aأقول:a} لا إشكال في أنّ المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً كون آخر وقته هو نصف الليل، كما قد صرّح بذلك واختاره السيد المرتضى وابن الجنيد وسلّار وابن زهرة وابن إدريس وجمهور المتأخّرين كصاحب «الجواهر»

[1] وسائل الشيعة: الباب 22 من أبواب المواقيت الحديث 3.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 22 من أبواب المواقيت الحديث 6.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست