نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 436
نصف الليل - وهو غسق الليل - فإذا مضى الغسق نادى ملكان: مَنْ رَقَد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل، فلا رقدت عيناه)[1].
{aمنها:a} الخبر الذي رواه الصدوق، عن معاوية بن عمّار، في رواية:
(أنّ وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل.
قال الصدوق: وكان الثلث هو الأوسط، والنصف هو أخر الوقت)[2].
{aومنها:a} الخبر الذي رواه أبو بصير، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
(قال رسول اللََّه صلى الله عليه و آله: لولا نوم الصبي، وغلبة علّة الضعيف، لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل)[3].
هذه الروايات كماترى فيما بين ما يدلّ على إتيان الصلاة حين ذهاب ثلث الليل، حيث لا يستفاد منه كونه آخر وقته - كحديث ذريح - لإمكان أن يكون ذلك دلالة على فضيلة هذا الوقت، كما لايستفاد منه كونه آخر الوقت من الأخبار المشتملة على أداة (لولا) - مثل حديث أبي بصير، وذريح -.
كما لا يساعد المعارضة مع ما يشمل كون وقته إلى ثلث الليل، من دون ذكر لفظ (آخر) فيه - مثل حديث يزيد بن خليفه، والقول المنقول في «نهج البلاغة»، وما رواه الشيخ الصدوق عن معاوية بن عمار - لإمكان أن يكون لبيان كون ذلك وقت الفضيلة - كما عليه المشهور - أو وقت المختار - كما عليه آخرون - فلا يفهم منها كون الصلاة في غير هذا الوقت يعدّ قضاءاً.
[1] وسائل الشيعة: الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث 2.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث 4.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث 6.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 436