نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 439
إلّا أنّ هذه قبل هذه)[1].
فإنّه صريح في كون آخر وقت الصلاتين بعد المغرب هو نصف الليل، حيث أفاد أنّ الآية تفيد أنّ المجعول بين الحدّين يتضمّن وقتاً يستوعب أربع صلوات.
{aمنها:a} الصحيح المروي عن الحلبي، عنه عليه السلام، في حديثٍ ذيل الآية، قال:
(دلوك الشمس زوالها، وغَسَق الليل انتصافه، وقرآن الفجر ركعتا الفجر)[2].
فدلالته على كون انتصاف الليل هو آخر الأربع، حيث يناسب مع صلاة العشاء الآخرة - بعد ملاحظة التفصيل الوارد في رواية زرارة - واضحة.
{aمنها:a} الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق، بإسناده عن بكر بن محمّد، عن أبي عبداللََّه عليه السلام:
(إنّه سأله سائل، إلى أن قال: وأوّل وقت العشاء الآخرة، ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غَسَق الليل)[3].
ونقله الشيخ بإسناده عن بكر بن محمّد مثله، وأسقط منه كلمة (يعني) فلا يجري فيه إحتمال كون التفسير عن الصدوق، فدلالة الحديث بالتصريح بالآخر على كونه نهاية الوقت واضحة.
{aمنها:a} خبر آخر رواه الشيخ الصدوق، قال:
[1] وسائل الشيعة: الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 4.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 10.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 6.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 439