نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 440
(وقال الصادق عليه السلام: إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار، ووجبت، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى إنتصاف الليل)[1].
{aمنها:a} الخبر الذي رواه داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
(إذا غابت الشمس، إلى أن قال: فإذا أمضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، وإذا بقى مقدار ذلك، فقد خرج وقت المغرب وبقى وقت العشاء إلى انتصاف الليل)[2].
ودلالته على المطلوب أوضح من الروايات السابقة، لوضوح أنّ بقاء مقدار أربع للعشاء، أو ثلاث للمغرب، ليس إلّابلحاظ وقت الإجزاء.
{aمنها:a} الخبر المروي عن ابن مسكان مرفوعاً، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
(من نام قبل أن يصلّي العتمة، فلم يستيقظ حتّى يمضي نصف الليل، فليقض صلاته، وليستغفر اللََّه)[3].
بناء على كون المراد من القضاء هو الإصطلاحي منه، دون الإتيان، ولا يبعد كونه كذلك بواسطة ذكر الاستغفار بعده، الدال على كونه قد قصّر فيه.
{aمنها:a} الخبر الذي رواه أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
(قال رسول اللََّه صلى الله عليه و آله: لولا أنّي أخاف أن أشقّ على أُمّتي، لأخّرت العتمة
[1] وسائل الشيعة: الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 19.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 4.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 5.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 440