responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 441
إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل، وهو غَسَق الليل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان: مَنْ رقد عن صلاته المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه)[1]. فدلالة من جهة أنّ الرخصة بالتأخير وقعت إلى نصف الليل، الظاهر كون قبله داخلاً في الوقت، وإلّا لا معنى من الرخصة في ترك الأداء، وجعله قضاء، نعم يصحّ بالنظر إلى الفضيلة. وكذا من نداء الملك بذلك يستفاد المذمّة فيه. {aمنها:a} الخبر الذي رواه معلّى بن خُنيس، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: (آخر وقت العتمة نصف الليل). وغير ذلك من الأخبار الواردة والذي يستفاد منها ذلك، حيث أنّ التعابير الواردة فيها توافق مع ما مضى من الروايات. بل قد يستفاد ذلك من بعض ما يدلّ على أنّ من نام عن صلاة العشاء إلى انتصاف الليل، يعدّ آثماً وأنّ عقوبته أن يصوم صبيحة ذلك اليوم، وهو مثل ما رواه الصدوق مرسلاً، قال: (وروي فيمن نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل، إنّه يقضي ويصبح صائماً عقوبة، وإنّما وجب ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف الليل)[2]. ولعلّ المراد من قوله رحمه الله: (وروى) هو ما رواه عبداللََّه بن المغيرة، عمّن‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 7.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 29 من أبواب المواقيت الحديث 3.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست