نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 442
حدّثه، عن أبي عبداللََّه عليه السلام:
(في رجل نام عن العتمة، فلم يقم إلى انتصاف الليل؟
قال: يصلّيها ويصبح صائماً)[1].
وبالجملة، يستفاد من مجموع ما ورد في الأخبار من الحكم بالقضاء بعد نصف الليل - في حديث ابن مسكان - ونداء الملك بعدم رقاد العين لمن نام عنه إلى نصف الليل - كما في حديث أبي بصير - والحكم بالصوم عقوبةً لمن نام إلى نصف الليل، يستفاد أنّه لا يجوز تأخير صلاة العشاء عن نصف الليل، وكونه آخر وقته.
فمع وجود هذه الأخبار الكثيرة، المؤيّدة بالآية، الدالّة على كون آخر وقت العشاء هو نصف الليل، الظاهرة في صيرورة الصلاة المأتي بها بعده قضاءً، يأتي الكلام في أنّه هل يعدّ منتصف الليل هو آخر الوقت للمختار والمضطرّ مطلقاً - كما هو مقتضى ظهور اللفظ أوّلاً وبالذات، نظير كون غروب الشمس آخر وقت الظهرين، حيث لا يقال إنّه آخر وقت خصوص المختار، هكذا يكون في المغرب والعشاء بالنظر إلى نصف الليل، إلّاأن يدلّ دليل بالخصوص على خلاف ذلك، وبه نرفع اليد عن ذلك الظهور - أم في خصوص ما قام الدليل عليه، أو لمطلق ذوي الأعذار، ومن كان مضطرّاً؟
فلا بأس بذكر الأخبار الدالّة على كون آخر الوقت هو طلوع الفجر:
{aمنها:a} ما رواه أبي بصير، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
[1] وسائل الشيعة: الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 8.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 442