نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 443
(إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء، أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما، فليصلّيهما، وإنْ خَشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر، فليبدأ فليصلّ الفجر، ثم المغرب، ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين، فليصلّ المغرب، ويدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشمس، ويذهب شعاعها، ثم ليصلها)[1].
فإنّ هذا الحديث غير صريح بأنّه يمكن إتيان الصلاة في الفترة الواقعة قبل طلوع الفجر أداءً، إلّاأن نذهب إلى دلالة قوله: (أن تفوته إحداهما)، حيث قد يستظهر منه كون الفوت من هذه الجهة.
ومثله في الدلالة حديث ابن مسكان، عنه عليه السلام[2].
حيث قد حملها الشيخ على التقيّة بالنسبة إلى إمتداد وقت العشائين إلى طلوع الفجر، لموافقتهم على ذلك، بل وهكذا الشهيد في «الروض».
وإن أورد عليه المجلسي في «البحار» بأنّ أقوال فقهاء الأربعة من العامّة منتشرة، حيث أنّهم اختلفوا مثلنا في آخر وقته.
لكن من يراجع مصادر فقه العامّة مثل «نيل الأوطار» و «فتح الباري» و «بداية المجتهد» و «الفقه على المذاهب الأربعة» يقف على صحّة كلام المجلسي، فالحمل على التقية مع وجود هذا الاختلاف في مذاهبهم مشكل جدّاً،
[1] وسائل الشيعة: الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 3.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 4.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 443